بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2013، حكمت المحكمة
الجزئية في الخبر على اثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان، وجيهة الحويدر،
وفوزية العيوني بالسجن لمدة عشرة أشهر، وذلك بعد محاكمة استمرت عاماً. لقد
فرض القاضي فهد الجديع أيضاً حظراً على السفر لمدة سنتين على المدافعتين
عن حقوق الإنسان بحيث يصبح نافذ المفعول بعد اكمالهن حكم العشرة أشهر.
وحكم القاضي على الامرأتين بتهم تضمنت
محاولة تخريب العلاقة الزوجية بين زوجة كندية وزوجها السعودي، المقيم في
الدمام، وتحريضها على الفرار. وكذلك فقد برأهن من التهم الأخرى وهي محاولة
تهريب الزوجة وأطفالها الثلاثة إلى السفارة الكندية في الرياض.
بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2011، استلمت مدافعتا
حقوق الانسان رسالة نصية تفيد ان الزوجة الكنديه واطفالها الثلاثة
يتعرضون للعنف وان زوجها قد أغلق عليهم المنزل. وذكرت الرسالة النصية أيضا
أن الأطفال يتضورون جوعاً. قامت المدافعتان بأخذ بعض الأطعمه وتوجهوا الى
المنزل ليكتشفوا ان الزوج قد وضع لهم كميناً بعد استيلائه على جهاز الهاتف
النقال الذي ارسلت منه زوجته الرسالة النصية. وعندما وصلت الشرطة فانها
اعتقلت الحويدر و العيوني بتهمة محاولة تهريب الزوجة وأطفالها الثلاثة.
وقالت المدافعتان عن حقوق الانسان في بيان صدر بنفس اليوم، 15 يونيو/حزيران 2013:
”كان واضحاً بالنسبة لنا منذ البداية حين
دُعينا للتحقيق من قبل الادعاء العام في الدمام ان القضية كيدية وان من قام
بتحريكها ضدنا من الجهات المعنية اراد الاساءة لنا كحقوقيات واراد التضييق
علينا وايقاف انشطتنا الانسانية، لأن تلك القضية منذ ليلة حدوثها قبل
عامين قد الغيت بأمر من امير المنطقة الشرقية واقفل المحضر"
واضافتا:
" وختاماً سنطعن في هذا الحكم، الى محكمة الاستئناف، وسنرفع اعتراضنا عليه."
يعتقد مركز الخليج لحقوق الانسان ان
المدافعتين عن حقوق الانسان قد تم استهدافهما بهذه التهم الملفقة التي
تفتقد الدليل، لدفاعهما الطويل والمتواصل عن حقوق المرأة في البلد
ومشاركتهما الفعالة في حملة حقوق النساء "بلدي" ومطالبتهما بحق المرأة في
قيادة السيارة.
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات في المملكة العربية السعودية على:
1. إسقاط جميع التهم ضد وجيهة الحويدر، وفوزية العيوني فوراً ودون قيد أو شرط، والغاء حكم السجن الصادر ضدهم؛
2. الرفع الفوري وبدون شروط لحظر السفر المفروض على المدافعتين عن حقوق الإنسان وجيهة الحويدر، وفوزية العيوني؛
3. اعادة النظر في التوصيف القانوني لمفهوم
"التخبيب" أو تحريض النساء على أزاوجهن، حيث ان هذه المارسة يتم الحكم
فيها دون إجراءات قانونية سليمة و واقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم
المدافعين عن حقوق النساء سيتم مسائلتهم قانونياً إذا عرضوا مساعدتهم
لمساعدة النساء عند تعرضهن لمحنة محلية؛
.4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن
حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان
دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام
السلطات السعودية أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد
والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9
ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق
الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من
الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
والمادة 6 (ج) التي تقول لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء
بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي
التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل
وبغيرها من الوسائل المناسبة.